العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم, ولهما أن يفطرا ما دام الصيام يجهدهما ويشق عليها. وأما من سقط تمييزه, وبلغ حد الخرف
فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
من قاتل عدواً, أو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفه عن القتال, ساغ له الفطر ولو بدون سفر, وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض, فلا بأس أن يفطر ظاهراً, ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يفطر خفية خشية التهمة
فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
من قاتل عدواً, أو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفه عن القتال, ساغ له الفطر ولو بدون سفر, وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض, فلا بأس أن يفطر ظاهراً, ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يفطر خفية خشية التهمة